كل الفتاوى
بيان وتفصيلالصلاة٤منذ 3 أسابيع
سؤال (296): ما حكم الصلاة وراء إمام جماعة لا اعرف هل هو عادل أم لا؟
الجواب
الجواب: يكفي في إثبات عدالة إمام الجماعة (الذي لا يعرفه المصلي شخصيّاً) كل ما يحصل منه الاطمئنان والوثوق، مثل: شهادة عادلين، أو حتى شهادة عادل واحد، أو إخبار جماعة بعدالته، أو إقتداء عادلَين أو من يورث الإطمئنان به، وكذلك إقتداء جماعة من المؤمنين به مما يورث الطمأنينة.