كل الفتاوى
بيان وتفصيلالطهارات٢٣١ أغسطس ٢٠٢٦
سؤال (52): الدم الموجود في الذبيحة (الدجاج أو الغنم أو غيرهما) وتُعمل منه الشوربة، هل هو طاهر؟ وهل يجوز شربه؟
الجواب
الجواب: بعد خروج الدم المتعارف من الحيوان الحلال المذبوح بالطريقة الشرعية، فإن ما يتبقّى فيه من الدم مما يلحق باللحم أو ما يتبقّى في العروق الناعمة أو في القلب والكبد طاهر وحلال في حالة إستهلاكه، أما إذا لم يُستهلك ففي شربه إشكال.