كل الفتاوى
بيان وتفصيلالخمس٣منذ أسبوع
السؤال: شخصٌ لا يملك منزلا، وقد اقترض مبلغاً من البنك من أجل شراء أو بناء منزل، ولكن هذا المبلغ لا يكفي للشراء او البناء، فقام بالدخول في تجارة من أجل الحصول على مبلغ أكبر ليتمكن من الحصول على المسكن؟ ماحكم الخمس في هذا المال؟
الجواب
الجواب:
القرض ليس عليه خمس الا بمقدار ما يملكه الشخص، أما أرباح التجارة ففيها الخمس عند رأس السنة الخمسية.