كل الفتاوى
    مباحالمعاملات والعقود٠منذ يوم واحد

    ١السؤال: ما حكم الشراء بالتقسيط مع تفاوت الثمن بينه وبين الشراء النقدي؟

    الجواب

    الجواب:

    ج: لا إشكال في ذلك، فإن للأجل قسطاً من الثمن.