كل الفتاوى
    بيان وتفصيلالصيام٣٢٨ أغسطس ٢٠٢٦

    سؤال (419): زوجتي عاجزة عن الصيام والقضاء، فما هي الكفارة؟ وهل تجوز للأقرباء مثل الأم إذا كانت محتاجة؟

    الجواب

    الجواب: يجب عليها دفع الفدية عن كل يوم وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة، أو قيمتها مع الاشتراط على الفقير أن يشتري بها طعاماً. أما الدفع للأم فإن كانت واجبة النفقة على ابنتها لايجوز إعطاؤها الفدية.