كل الفتاوى
    بيان وتفصيلالحج و العمرة٦منذ 2 أسابيع

    سؤال (630): ما الحكم لو لبس المحرم المخيط في حالة التعمّد أو الاضطرار؟.

    الجواب

    الجواب: العامد العالم بالحرمة عليه الكفارة وهي دم شاة، ولو اضطر الرجل إلى لبس المخيط كالمريض جاز له ولكن لا تسقط الكفّارة على الأقوى.